Call us now:
مادة 58 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ لا يجوز حجز أجر العامل لقاء الديون التي عليه، إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب التالية:
10% من الليرة حتى (300) ل.س من الأجر.
15% من المبلغ يزيد على (300) ل.س وحتى (600) ل.س.
20% من المبلغ الذي يزيد على (600) ل.س.
ب ـ لا تدخل النفقة الشرعية الشهرية ضمن الحدود الواردة في الفقرة (آ) السابقة، أما النفقة الشرعية المتراكمة فتدخل ضمن تلك الحدود.
ج ـ في حال تراكم حجزين على أجر العامل، الحجز الأول مقابل دين مستحق للخزينة، والثاني مقابل دين عادي، فيقتطع من الجر الشهري للعامل دين الخزينة عليه في حدود النسب المقررة في الفقرة (آ) السابقة، ثم تقتطع مبالغ الديون العادية في حدود النسب المذكورة، وذلك بعد أن يتم سداد دين الخزينة.
د ـ 1 ـ إذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته، التزاماً تجاه الجهات العامة بسداد ديونه المترتبة لها بذمته على أقساط تفوق حدود الحسم الواردة في الفقرة (آ) السابقة، فإنه يصبح ملزماً بتنفيذ التزامه وعلى الجهة العامة التي يتبعها، حسم الديون المتفق عليها من أجره، وذلك مع مراعاة حدود الحسم الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بالجهات العامة الملتزم تجاهها.
2 ـ لا يدخل الالتزام المشار إليه في البند (1) أعلاه ـ سواء كان ضمن حدود الحسم الواردة في الفقرة (آ) السابقة أو تفوقها في حساب النسب الواردة في الفقرة (آ) المذكورة.