مادة 58 من نظام العقود الإدارية

آ ـ يحق للإدارة عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن تقوم بشراء المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال على حسابه وفق ما يلي:
1 ـ بطريقة المناقصة في الحالات الاعتيادية.
2 ـ بطريقة الأمانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو عندما تكون هناك ضرورات فنية أو إدارية تستدعي إنجاز الأعمال عن غير طريق المناقصة.
ب ـ يعلم المتعهد بالإجراءات المتخذة وفقاً للبند /آ/ من هذه المادة.
جـ ـ إذا نجم وفر في الأسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقاً لأحكام البند /آ/ من هذه المادة كان هذا الوفر حقاً للإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *