Call us now:
مادة 58 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
على المتعهد ان يتقدم بجميع طلباته الناجمة عن حوادث مفاجئة او احوال طارئة او قوة قاهرة اثناء تنفيذ التعهد او عن اعمال يعتبرها انها ليست مشمولة بالتعهد بما في ذلك طلبات تمديد مدة التعهد الى الجمعية خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وقوع السبب المؤدي الى التأخير او الى الطلب الذي تقدم به وان يشرح الاسباب الداعية لتقديم طلباته. ويعتبر عدم تقديم المتعهد للطلب خلال مدة خمسة عشر يوما المذكورة اسقاطا لحقه في الاعتراض ولا سيما الاعتراض على الغرامات التي تترتب من جراء تأخير التنفيذ كما يقع على عاتق المتعهد تقديم كتابا يبين فيه تاريخ زوال العائق تحت طائلة عدم الاعتداد بالكتاب السابق.