مادة 58

يحق أن يطلب رد الإعتراض الزوج أو الزوجة المعترض على زواجها وذلك بصورة الدفاع في الدعوى التي تقام أمام المحكمة الروحية التي رفع إليها الإعتراض وهذه الدعوى ترى بغاية السرعة طبقاً لأصول المحاكمات المتداولة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *