مادة 58

أ – تباشر الدعوى العامة من قبل النيابة العامة بناء على شكوى المتضرر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وتحال إلى المحكمة المختصة مباشرة ويجرى التبليغ بمذكرة دعوة للحضور خلال خمسة أيام تصدرها المحكمة فور إقامة الدعوى.
ب – يتضمن التبليغ وصف المخالفة التي كانت سبباً لإقامة الدعوى وذكر النص القانوني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *