مادة 58

يكون تعيين أعضاء مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هذا المجلس ويعين رئيس مجلس الدولة ونوابه والوكلاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأس الجمعية العمومية لذلك المجلس أما من عدا هؤلاء من أعضاء المجلس فيقترح المجلس الخاص للشؤون الإدارية تعيينهم على الوجه المبين في اللائحة الداخلية ويصدق رئيس الجمهورية على هذا التعيين متى توافرت الشروط المقررة فيمن يطلب تعيينهم.
ويعتبر تاريخ الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس الخاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *