Call us now:
مادة 58
تقام الدعوى التأديبية على عضو المجلس بتقرير مسبب من رئيس المجلس ويكلف العضو الحضور أمام لجنة التأديب والتظلمات بكتاب موصى عليه مع علم وصول ويشتمل التقرير على بيان واف بالتهمة وأدلتها ويعتبر العضو في إجازة حتمية بمرتب كامل حتى تنتهي محاكمته التأديبية.