Call us now:
مادة 58
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي بجانبه الرئيس واذا عرض على المجلس قرار سبق له رفضه أو قبوله في جلسة سابقة فيقتضي لاقراره أو رفضه موافقة ثلثي أعضاء مجلس الادارة بكامله على الأقل.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي بجانبه الرئيس واذا عرض على المجلس قرار سبق له رفضه أو قبوله في جلسة سابقة فيقتضي لاقراره أو رفضه موافقة ثلثي أعضاء مجلس الادارة بكامله على الأقل.