Call us now:
مادة 580 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة اعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في احدى الصحف وبطلب تسجيله في سجل التجارة، كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه.
2 ـ واذا كان بيان أسماء الدائنين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشهر فيحق للمحكمة أن تقرر النشر في صحف اضافية.
3 ـ ويجوز للمحكمة أن تقرر نشر الخلاصة في الصحف الأجنبية أيضاً إذا اقتضى الأمر ذلك.
4 ـ وعلى الكاتب أن يبلغ كلاً من الدائنين، علماً يبين فيه اسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين. ويجري التبليغ بواسطة المحضر أو بالبريد المضمون أو ببرقية حسب المسافة.
5 ـ ويجب أن تضم إلى الملف الأوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليغ إلى الدائنين.