مادة 580 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا علمت حياة المفقود أو حضر حياً في وقت من الأوقات فإنه يرث ممن مات قبل ذلك من أقاربه.
فإن عاد حياً بعد الحكم بموته فالباقي من ماله في أيدي ورثته يكون له ولا يطالب أحداً منهم بما ذهب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *