Call us now:
مادة 581 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ منذ تاريخ ايداع الطلب إلى أن يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ الحكم أن يباشر أو يتابع معاملة تنفيذية أو أن يكتسب أي حق امتياز على أموال المدين أو أن يسجل رهناً أو تأميناً عقارياً، وكل ذلك تحت طائلة البطلان.
2 ـ تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت بسبب الاجراءات المبينة فيما تقدم.
3 ـ ان الديون العادية التي ليس لها أي امتياز تعد مستحقة الأداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط.
4 ـ أما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان تكن ممتازة فلا تخضع للآثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.