مادة 582 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *