Call us now:
مادة 585 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
موانع الإرث أربعة:
الأول ـ الرق وافراً كان كالقن والمكاتب أو ناقصاً كالمدير وأم الولد لأن الرق ينافي أهلية الإرث لأنها بأهلية الملك رقبة.
موانع الإرث أربعة:
الأول ـ الرق وافراً كان كالقن والمكاتب أو ناقصاً كالمدير وأم الولد لأن الرق ينافي أهلية الإرث لأنها بأهلية الملك رقبة.