مادة 585 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

موانع الإرث أربعة:
الأول ـ الرق وافراً كان كالقن والمكاتب أو ناقصاً كالمدير وأم الولد لأن الرق ينافي أهلية الإرث لأنها بأهلية الملك رقبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *