مادة 586 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *