مادة 586 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.
2 ـ ويحق لكل دائن أن يقيم عنه وكيلاً خاصا يحمل وكالة خطية ويجوز أن تكتب هذه الوكالة بدون أية معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية.
3 ـ وعلى المدين أو من يمثله شرعاً أن يحضر بنفسه، ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص الا إذا تعذر حضور المدين بوجه مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب.
4 ـ وبعد تلاوة تقرير المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية.
5 ـ واذا لم يمكن انجاز جميع المعاملات في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكماً إلى أقرب يوم عمل، بدون حاجة إلى اعلام الدائنين مجدداً حتى الغائبين منهم. ويجري الأمر على هذا المنوال إلى أن تتم المعاملات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *