Call us now:
مادة 586 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الثاني ـ القتل الذي يتعلق به حكم القصاص أو الكفارة وهو إما عمد وفيه الإثم والدية المغلظة لا القود أو خطأ كان رمى صيداً فأصاب إنساناً وفيه الكفارة والدية ففي هذه الأحوال لا يرث القاتل المقتول إذا لم يكن القتل بحق أما إذا قتل مورثه قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه فلا حرمان من الإرث وكذا لو كان القتل تسبباً بلا مباشرة أو كان القاتل صبياً أو مجنوناً لعدم تعلق حكم القصاص أو الكفارة بذلك.