Call us now:
مادة 587 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لكل من الدائنين أن يعرض الأسباب التي من أجلها يعتقد أن هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو أن المدين ليس أهلاً للتساهل الذي يلتمسه أو أن مقترحاته غير جديرة بالقبول.
2 ـ وللمدين أن يؤدي جوابه، وعليه أن يعطي جميع الإيضاحات التي تطلب منه.
3 ـ ثم يذكر ملخص جميع هذه الأمور في المحضر وتضم إليه جميع المستندات.