Call us now:
مادة 587 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الثالث ـ اختلاف الدين فلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر بخلاف المرتد فإنه يرثه قريبه المسلم أي يرث ماله الذي اكتسبه المرتد في حال إسلامه وأما ما اكتسبه في حال ردته فيوضع في بيت المال هذا في حق المرتد الذكر وأما المرأة المرتدة فيرث قريبها المسلم ما اكتسبته في حال إسلامها وفي حال ردتها.