مادة 588 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الرابع ـ اختلاف الدارين في حق المستأمن والذمي في دار الإسلام وفي حق الحربيين والمستأمنين من دارين مختلفين وفي حق الحربي والذمي ويوقف مال المستأمن في دار الإسلام إلى ورثته الذين في دار الحرب إذا اتحدت دارهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *