مادة 589 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الإيجار في الزراعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *