مادة 589 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الإرث المجمع عليه نوعان ارث بالفرض وارث بالتعصيب والفروض المقدرة في القرآن العزيز ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها اثنا عشر أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا والأخ لأم والزوج ومن النساء ثمانية هن الزوجة والبنت والأخت لأبوين وبنت الابن وإن سفلت والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدة الصحيحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *