Call us now:
مادة 59 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يشرف على أعمال المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي رئيس المجلس وينوب عنه في حال غيابه مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المجلس الذي يتولى التوقيع على جميع الوثائق والصكوك والمعاملات التي تصدر عن المجلس.
**