مادة 59 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

تطبق بعد مرور سنة على الأكثر من نفاذ هذا القانون الفقرة ب من المادة 31 والمادة 33 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *