مادة 59 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط المهر كله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *