مادة 59 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *