Call us now:
مادة 59 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يحق لدوائر الجمارك إلغاء البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تسجيلها إذا لم تؤد الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضائع المذكورة فيها أو إذا لم تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب من مقدميها.
يجوز لدوائر الجمارك أن توافق على إلغاء البيانات بطلب من مقدميها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة. وفي حال وجود مخالفة أو خلاف لا يسمح بالإلغاء إلا بعد إنهاء المخالفة أو حسم الخلاف.
ويحق لدائرة الجمارك في الأحوال السابقة ان تطلب معاينة البضائع وأن تجري هذه المعاينة بحضور مقدم البيان بعد تبليغه أصولاً وفي غيابه إذا تخلف عن الحضور.