مادة 59 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث إلى النصف كل عقوبة موقتة قضى بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة إلا في الحالات التي خصها القانون بنص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *