مادة 59 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تصح تجزئة الاجازة وفقاً لمقتضيات العمل فيما زاد على ستة أيام متصلة منها كل سنة. ولايسري هذا الحكم على الاجازة المقررة للأحداث.
ويجوز لصاحب العمل بناء على طلب كتابي من العامل أن يؤجل اعطاء العامل اجازته التي تزيد على ستة أيام إلى سنة تالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *