مادة 59 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله أو موكلته أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه.