مادة 59 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يجوز للوكيل بالنكاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله أو موكلته أو بلا تفويض الأمر إلى رأيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *