مادة 59

إذا جرى عقد زواج خلافاً للشريعة الكنائسية الأرثوذكسية يمكن أن يطلب فسخه وإبطاله بإقامة دعوى أو اعتراض من قبل أصحاب الحق المذكورين بالمادة الرابعة والخمسين وإن كانوا غير راشدين أي لم يكملوا السنة الحادية والعشرين من عمرهم فأولياءهم على مقتضى الشريعة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *