مادة 59

-1 من كان مقيداً بوثائق زواج سابق ولو غير مكتمل يحاول باطلاً عقد الزواج هذا مع مراعة امتياز الإيمان-2 وإن كان الزواج السابق لغواً أو انحل لسبب من الأسباب فلا يجوز عقد زواج آخر قبل أن يثبت يقيناً بموجب الشرع بطلان الزواج السابق أو انحلاله

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *