Call us now:
مادة 59
ا – يستفيد من التنزيل المذكور في الفقرتين /ا/ و /ب/ من المادة 20 من هذا القانون مكلفو الدخل المقطوع .
ويعود للجان التصنيف المختصة في ضوء صلاحياتها القانونية وفي ضوء واقع الشركة ومقتضيات ممارسة العمل فيها البت بجميع القضايا المتعلقة بصحة قيام الشراكة المصرح عنها بالنسبة للشركات غير المسجلة أصولاً وكذلك البت – عند الاقتضاء – في صورية عقد الشراكة بالنسبة للشركات المسجلة .
ويشترط في كل الأحوال لاستفادة الشريك من التنزيل المشار إليه أن يعمل في الشركة فعلاً .
ب – يطبق الحد الأدنى المعفى المقرر في الفقرة /ا/ من المادة 20 وكذلك المعدلات المقررة في المادة 16 من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءاً من أول سنة نفاذ هذا القانون باستثناء المكلفين الذين لم تتم أو لم تنته دورات تصنيفهم بتاريخ نفاذ القانون فتبقى المعدلات السابقة والحد الأدنى المعفى سابقاً نافذة بحقهم عن أرباح الاستثمار حتى انتهاء الدورة أو إعادة تصنيفهم .