مادة 59

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويحضر العضو بنفسه وله أن يوكل محامياً للدفاع نه وللجنة التأديب والتظلمات أن تطلب حضوره شخصياً وإذا غاب جاز صدور القرار بعد التحقق من وصول التكليف بالحضور إليه.
ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها ويعلن به العضو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *