Call us now:
مادة 59
يجب تدوين وقائع جلسة مجلس الادارة وقراراتها بسجل محاضر الجلسات في نهاية كل جلسة مبين فيه أسماء أعضاء المجلس الحاضرين والقرارات الصادرة والأصوات التي حازها كل قرار ويوقع على المحضر جميع الأعضاء الحاضرين للجلسة أما صور المحاضر ومستخرجاتها فيوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر.