مادة 59

لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة أصولية ممنوحة له وفقاً لأحكام القانون. وإلا فإنه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *