مادة 590 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على القاضي المنتدب أن يذكر في المحضر الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء أن يوقعوا جميعهم على المحضر.
2 ـ ويدخل في حساب الأغلبية الذين أعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية إلى القاضي المنتدب أو إلى الكاتب في الأيام الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع.
3 ـ ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *