مادة 590 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

النصف هو فرض خمسة من الورثة للزوج إذا لم يكن للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل والولد يتناول الذكر والأنثى ولبنت الصلب إذا كانت واحدة ولبنت الابن إذا كانت واحدة ومنفردة عن الصلبية وللأخت لأبوين إذا كانت واحدة ومنفردة عن البنت وبنت الابن وللأخت لأب إذا كانت واحدة ومنفردة عنهن بشرط عدم وجود المعصب على ما يأتي:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *