مادة 592 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يجوز في الزراعة أن يتنازل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض إيجاراً ثانوياً إلا برضاء المؤجر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *