مادة 592 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على المفوض أن يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة أيام تقريره المعلل في إمكان قبول الصلح.
2 ـ ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة.
3 ـ ويحق للمدين وللدائنين أن يتدخلوا في المناقشة.
4 ـ وللمحكمة أن تدعو المفوض إلى غرفة المذاكرة لأخذ إيضاحات منه بعد أن ترسل علماً للمدين وللدائنين المتدخلين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *