مادة 593 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واستناداً إلى القرائن أهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الأغلبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *