1 ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة إلى ثلاثمائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
آ) ـ من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.
ب) ـ من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة.
ج) ـ من عرض منتجات من شأنها احداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
د ) ـ من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة 208 بالفقرتين الـ 2و 3 على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقر الثالثة.
2 ـ وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
مادة 593 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 814 من 1028