Call us now:
مادة 594 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا اعتبرت المحكمة أن المدين يستحق الاستفادة من الصلح وأن الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الأغلبية المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الأدنى القانوني وإنها مشروعة وتنفيذها مضمون، فتقرر تصديق الصلح.
2 ـ وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب إيداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها.
3 ـ أما إذا رفضت المحكمة تصديق الصلح فعليها أن تعلن الإفلاس من تلقاء نفسها.