مادة 594 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الثلث هو فرض اثنين من الورثة فرض الأم سواء كان الثلث الكل إذا لم يكن للميت ولد وولد ابن أو اثنين من الاخوة أو الأخوات ذكوراً أو إناثاً أو منهما أو ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ولاثنين فصاعداً من ولد الأم ذكوراً أو إناثاً أو منهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *