مادة 595 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يحق للمدين قبل أن ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح أن يبيع أو يرهن عقاراته أو أن ينشئ حقوق تأمين، وبوجه عام أن يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته، ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقا وصدقته المحكمة.
2 ـ وكل عمل يقوم به المدين خلاف لهذا المنع يكون عديم الأثر تجاه أصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *