مادة 596 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الأب له أحوال ثلاث الفرض المطلق الخالي عن التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وان سفل والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وان سفلت والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وان سفل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *