مادة 597 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يحق للدائنين المخالفين أن يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة أيام من تاريخ اختتام المحضر النهائي.
2 ـ ويجب أن يحتوي هذا الاعتراض على الأسباب وأن يبلغ إلى المدين والى المفوض.
3 ـ ولا يقبل الاستئناف إلا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين.
4 ـ أما ميعاد الاستئناف فهو خمسة عشر يوما.
5 ـ وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنقطع حتماً مهمة المفوض إلا إذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه.
6 ـ إن النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب. وكل اتفاق مخالف يكون باطلا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *