مادة 597 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم كالأب عند عدمه إلا في المسائل الآتية:
الأولى ـ أن أم الأب لا ترث مع الأب وترث مع الجد.
الثانية ـ إن الميت إذا ترك الأبوين مع أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث الكل.
الثالثة ـ أن الأخوة الأشقاء أو لأب يسقطون مع الأب إجماعاً ولا يسقطون مع الجد إلا عند أبي حنيفة.
الرابعة ـ أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ السدس بالولاء عند أبي يوسف وليس لمجد ذلك اتفاقاً ويسقط الجد بالأب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *