مادة 598 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لتصديق الصلح الواقي أثر ملزم لجميع الدائنين.
2 ـ إن الدائنين بما فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والذين تفرغ لهم المدين، غير أنه يحق لهؤلاء أن يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن الصلح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *