مادة 598 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

أولاد الأم لهم أحوال ثلاث السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعداً ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء ويسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالبنت وبنت الابن وان سفل وبالأب والجد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *