مادة 599 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يستفيد الشركاء المسؤولون شخصياً عن ديون الشركة من الصلح الممنوح لها ما لم يكن نص مخالف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *